الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

104

كفاية الأصول ( فارسى )

على وجه الامتثال ، و حينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا - ليؤتى بها مع قصد الوجه - مجال ، و معه لا يكاد يقطع بحصول اللطف و المصلحة الداعية إلى الامر ، فلم يبق إلا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به ، فإنه واجب عقلا و إن لم يكن فى المأمور به مصلحة و لطف رأسا ، لتنجزه بالعلم به إجمالا .